السيد حسن الطباطبائي

221

كتاب الحج

والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ( 1 ) ، وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام .